باشرت هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني باجراءات حجز الأموال الخاصة ومنع السفر لمستاجري الأملاك الوقفية المدينين لعدم تسديد ما بذمتهم من ديون . فقد الزمتهم الهيئة باجراءتها عن طريق وزارتي المالية / الهيئة العامة للضرائب والداخلية / مديرية شؤون الجوازات العامة/ قسم المنع استنادا الى المادة 275 من القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 والمواد ( 86 – 87 - 88 )من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والمادة ( 2 ) و ( 5 ). من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
ولغرض استيفاء حق الوقف كون الوقف من النظام العام وان ديونه تعتبر ديون ممتازة ومن المال العام استنادا للفقرة الثانية من المادة 130 من القانون المدني . لذا فقد تقرر حجز اموال المدينين شاغلي الاملاك الوقفية المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر خارج العراق استنادا الى الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب قانون كتاب العدول رقم (33 )لسنة 1998 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.

وتعمل الهيئة وفق منهجية تتسم بالخصوصية في ادارتها للاملاك الوقفية تراعي فيها البيئة العامة للمجتمع تأخذ بنظر الاعتبار ظروفة الطارئة وقد انعكست هذه الرؤية على تعاملاتها مع المستاجرين ولاكثر من مرة ولسنوات عديدة وحتى الان تأخذ الهيئة بجانب الصبر والتاكد من دقة المعلومة عن طريق توجية الإنذارات المتكررة وعن طريق قبول التقسيط بعد موافقة مجلس الهيئة اذا تطلب الامر ذلك وحيث انها مكلفة شرعا وقانونا بتحقيقها لميزان الصرف لنسبة من الخراج الوقفي في اوجة الخير.

هذا الخراج الذي تجاوز علية بعض المستاجرين بديونهم المتراكمة الامر الذي اصبح بمجمله معوقا واضحا لباب الإعانات الخيري وباب كفالة الايتام وباب طباعة وتوزيع المصحف الشريف وباب اطعام الطعام وباب السلات الغذائية والعديد منها .تذكيرا وليس حصرا